السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
119
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
لم يكن « 1 » الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا فهو كما لو قصد بلدا معينا « 2 » واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة ومع ذلك فالأحوط الجمع « 3 » 21 - مسألة لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه وأما إذا ركب على الدابة أو ألقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال وإن كان لا يخلو عن قوة « 4 » الثالث استمرار قصد المسافة « 5 » فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازما على عدم العود أو كان مترددا في أصل العود وعدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام وأما إذا كان عازما على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه بل وإن بقي مترددا إلى ثلاثين يوما نعم بعد الثلاثين مترددا يتم 22 - مسألة يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة فإنه يقصر حينئذ على الأصح كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى
--> - طالب الآبق والضالّة مع كشف الخلاف أو مع التردد في مكانه لأن المفروض قصده ما قصده متبوعه واعتقاد الخلاف مثل الخطاء في التطبيق وهو لا يضرّ كما لا يخفى ( شريعتمداري ) . ( 1 ) بل يعتبر كون الباقي مسافة وقياس المقام بالمثال قياس مع الفارق مع أن الاحتياط في المقيس عليه أيضا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 2 ) هذا إذا كان المقصد معلوما عند التابع وجهل بكونه مسافة وأمّا إذا كان أصل المقصد مجهولا فالظاهر وجوب التمام عليه ما لم يعلم بكونه مسافة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 4 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع ( خ ) . بل الأقوى لان المدار هو العلم ببلوغ المسافة ولو لم يكن السير فعلا مباشريا ولا مسببا توليديا له ( شاهرودي ) . فيه اشكال ان لم يسند إليه الحركة ولم يصدق عليه المسافر ( رفيعي ) . ( 5 ) يمكن أن يقال إنه لولا ذلك فالموضوع مرتفع ان عدل عن السير أو غير محرز ان تردد فيه على ما تقدم ( ميلاني ) .